أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ولاية الجد ومدى حقه فى التصرف فى مال القاصر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ولاية الجد ومدى حقه فى التصرف فى مال القاصر
معلومات عن الفتوى: ولاية الجد ومدى حقه فى التصرف فى مال القاصر
رقم الفتوى :
6433
عنوان الفتوى :
ولاية الجد ومدى حقه فى التصرف فى مال القاصر
القسم التابعة له
:
الولاية الخاصة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
إن رجلا توفى عن أولاده القصر الذين شملوا بولاية جدهم لأبيهم الطبيعية بعد وفاته .
وطلب السائل بيان ما إذا كان يحق للجد بوصفه وليا طبيعيا على هؤلاء القصر القبض والاستلام والتصالح عما يستحقه هؤلاء القصر من تعويض لهم لدى إحدى الشركات نيابة عنهم دون الحصول على إذن بذلك من النيابة الحسبية، أم يجب عليه الحصول على إذن منها بذلك .
نص الجواب
الحمد لله
تنص المادة الأولى .
من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال .
- أن الولاية للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا مختار على مال القاصر .
وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن من المحكم .
فإذا توافرت للجد الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو ولم يكن الأب قد اختار وصيا على مال القاصر، كان للجد القيام على رعاية أموال القاصر وله إردارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى القانون المذكور كما تقضى المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور .
وقد نصت المادة 15 من هذا القانون على أنه لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها - كما نصت المادة 16 منه على على الولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه، وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بداية الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير وطبقا لما ذكر يجوز للجد قبض واستلام المبالغ المستحقة للقاصر بدون إذن المحكمة على أن يحرر عنها قائمة بما آل للقاصر من مال يودعها فلم كتاب المحكمة فى المواعيد التى حددتها المادة المذكورة، ولا يجوز له التصرف فى المال ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة الحسبية لا من النيابة .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: